المحقق الكركي

344

جامع المقاصد

ولو تزوجها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها خمسمائة درهم . ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف ، ولقنها الجائز على رأي ، ولا يلزمه غيرها لو طلبت .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 363 حديث 1470 ، الاستبصار 3 : 225 حديث 816 .